السيد البجنوردي

141

منتهى الأصول ( طبع جديد )

فلا تنافي بين النهي عن جهة الإصدار وإمضاء ذات الصادر . ولعلّ إلى هذا الفرق بين اسم المصدر والمصدر يشير قول من يقول بأنّ اسم المصدر ما هو الحاصل عن المصدر ونتيجته ، كالغسل والاغتسال . ثالثها : ملاحظتها منتسبة إلى الذات بالنسبة التحقّقية الانقضائية ، وبهذا الاعتبار تكون مفاد هيئة الفعل الماضي . رابعها : ملاحظتها منتسبة إلى الذات بالنسبة التحقّقية التلبّسية - أي بتحقّق الارتباط بين الذات والحدث - وبهذا الاعتبار تكون مفاد هيئة الفعل المضارع . والفرق بين مفاد هيئة الفعل الماضي والمضارع - بعد اشتراكهما في أنّ المادّة المنتسبة إلى الذات في كليهما لوحظت أمرا ممتازا عن الذات غير ناعتي له وفانيا فيه - هو أنّ النسبة في الماضي نسبة تحقّقية ؛ بمعنى أنّها تحقّقت وانقضت . ولذلك توهّموا دلالة الفعل الماضي على الزمان الماضي وأنّه جزء لمدلوله ، مع أنّه من لوازم تلك النسبة التي تحقّقت وانقضت . فلا بأس بأن نسمّي مفاد هيئة الفعل الماضي بالنسبة التحقّقية الانقضائية ، ومفاد هيئة الفعل المضارع بالنسبة التحقّقية التلبّسية بين الحدث المتصوّر مستقلّا مع الذات . وكأنّ التلبّس الذي قلنا في الفعل المضارع أعمّ من التلبّس الفعلي وغيره ممّا لم يتحقّق بعد ؛ ولذلك توهّموا دلالته على الحال والاستقبال واشتراكه بين الزمانين ، مع أنّ الزمانين من لوازم مدلول هيئة الفعل المضارع . خامسها : ملاحظتها منتسبة إلى الذات بالنسبة الطلبية - أي طلب إصدار المادّة وإيجادها عن الذات - وبهذا الاعتبار تكون مفاد هيئة الأمر . سادسها : ملاحظتها منتسبة إلى الذات بالنسبة التلبّسية الاتحادية